كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلِتَسَاوِيهِمَا) عَطْفٌ عَلَى إجْمَاعًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُحَصَّلَ هُوَ تَمَامُهَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ أَنَّ تَمَامَهَا وَحْدَهُ مُحَصَّلٌ وَلَا مَدْخَلَ لِمَا قَبْلَهُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مَنْعًا ظَاهِرًا وَإِلَّا لَزِمَ حُصُولُ الْإِسْلَامِ إذَا أَتَى بِآخِرِهَا دُونَ أَوَّلِهَا وَإِنْ أَرَادَ التَّوَقُّفَ عَلَى التَّمَامِ مَعَ مَدْخَلِيَّةِ مَا قَبْلَهُ فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ وَهِيَ تَتَحَقَّقُ مَعَ أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ وَفِي الْإِسْلَامِ بِالِاعْتِرَافِ بِمَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ الِاعْتِرَافُ إلَّا بِالتَّمَامِ إذْ قَبْلُهُ لَمْ يُوجَدْ الِاعْتِرَافُ بِجَمِيعِ مَعْنَاهَا فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا التَّوْجِيهِ) عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لَا يَقْتَضِي رَدَّهُ وَغَرَضُ الْبُلْقِينِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ تَوْجِيهُ التَّقْدِيمِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَأَخُّرَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ عَنْ إسْلَامِ الْأَصْلِ لَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْضًا بَلْ إذَا صَارَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ مَعَ إسْلَامِهِ زَمَانًا.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَحْسُوسًا) لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مِنْ الزَّمَانِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِهِ لَيْسَ مَحْسُوسًا.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَاسِبُ هُنَا) لِمَ ذَلِكَ؟.
(قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ أَيْضًا) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: فَهَاجَرَتْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَعِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا هَاجَرَتْ كَمَا أَنَّهُ هَاجَرَ وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ حِينَ هِجْرَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُفْسِدِ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ أَيْ لِعَدَمِ مُفْسِدٍ حِينَئِذٍ مَا عَدَا أَوْصَافَ الْكُفْرِ لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِيمَا إذَا كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ مَعَ أَنَّ وَصْفَ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ مَانِعٌ مِنْ النِّكَاحِ وَمُفْسِدٌ لَهُ وَقَدْ بَقِيَ إلَى إسْلَامِ الزَّوْجِ وَيُفَارِقُ بَقَاءَ نَحْوِ الْعِدَّةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَاللِّعَانِ وَالطَّلَاقِ ثَلَاثًا بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مَانِعَةٌ مُطْلَقًا وَجِنْسَ الْكُفْرِ غَيْرُ مَانِعٍ فِي الْجُمْلَةِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ اعْتِبَارُهَا حَالَ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَحَقَّقُ اعْتِبَارُهَا فِي ذَلِكَ الْحَالِ وَكَيْفَ يَصْدُقُ تَحَقُّقُ الشُّرُوطِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي أَمْثِلَةِ الْمُصَنِّفِ يَظْهَرُ إشْكَالُ هَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالشُّرُوطِ انْتِفَاءَ الْمَوَانِعِ فَقَطْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قُلْت: قَوْلُ الْمِنْهَاجِ الْمَذْكُورُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ زَالَ الْمُفْسِدُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ طَرَأَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ مِنْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ زَالَ الْمُفْسِدُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَطَرَأَ مَانِعٌ مِنْ الْحِلِّ لَا يَقْتَضِي تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ كَعِدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مَثَلًا عَرَضَتْ بَعْدَ زَوَالِ الْمُفْسِدِ الَّذِي قَارَنَ الْعَقْدَ وَحَصَلَ الْإِسْلَامُ فِيهَا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَدُومُ فِيمَا يَظْهَرُ مَعَ صِدْقِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ الْآنَ انْتَهَى وَأَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ عِدَّةَ- شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ إنَّمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنْ مُؤَبَّدِ التَّحْرِيمِ وَنَحْوِهِ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَقَطْ فَظَهَرَ انْدِفَاعُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ إلَخْ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَالْإِيضَاحِ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ زَالَ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَعِدَّةِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ عِدَّةَ شُبْهَةٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ قُرِّرَتْ وَإِلَّا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا انْتَهَى وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَلَمْ تُسْلِمْ وَلَمْ تَعْتِقْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى تَصْرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَبِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَعَتَقَتْ وَلَمْ تُسْلِمْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ تَعْتِقْ لَكِنَّهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوَّلَ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ:- وَإِلَّا مَلَكَهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ فِي هَذَا إقْرَارٌ عَلَى نِكَاحِ زَوْجَةٍ لِآخَرَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَعَلَّ الْمَقْصُودَ اسْتِثْنَاءُ هَذَا مِمَّا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لِزَوْجَةِ آخَرَ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ مُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ) أَيْ حَيْثُ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلِتَسَاوِيهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَارَقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا) أَيْ حَيْثُ فَصَّلَ فِيهِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وُقِفَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمُحَصِّلِ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسْلِمًا بِأَنْ يَقْتَرِنَ آخِرُ كَلِمَةٍ مِنْ إسْلَامِهِ بِآخِرِ كَلِمَةٍ مِنْ إسْلَامِهَا سَوَاءٌ أَوَقَعَ أَوَّلُ حَرْفٍ مِنْ لَفْظَيْهِمَا مَعًا أَمْ لَا وَإِسْلَامُ أَبَوَيْ الصَّغِيرَيْنِ أَوْ الْمَجْنُونَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَإِسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ مُوَرِّثُهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ أَمَّا مُوَرِّثُهُ الْكَافِرُ فَيَرِثُهُ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَنْ مَاهِيَّةِ الْإِسْلَامِ) وَهِيَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا مَا قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ التَّمَامِ.
(قَوْلُهُ: فَتَرَتَّبَ إسْلَامُهُ) أَيْ الزَّوْجِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ إسْلَامُ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) غَرَضُ الْبُلْقِينِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ تَوْجِيهُ التَّقَدُّمِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَلَوْ سُلِّمَ فَقَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا التَّوْجِيهِ يُدْفَعُ بِأَنَّ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ لَا يَقْتَضِي الرَّدَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ تَأَخُّرَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ عَنْ إسْلَامِ الْأَصْلِ لَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْضًا بَلْ إذَا صَارَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ مَعَ إسْلَامِهِ زَمَانًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: زَعْمُهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى التَّقَدُّمِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَحْسُوسًا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مِنْ الزَّمَانِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِهِ لَيْسَ مَحْسُوسًا. اهـ. سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ضَمِيرَيْ فِيهِ وَلِكَوْنِهِ لِلْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ الْمَدَارِ فِيهِ عَلَى التَّقَدُّمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا بِالرُّتْبَةِ) عَطْفٌ عَلَى بِالزَّمَانِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَاسِبُ هُنَا) أَيْ الْإِسْلَامُ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ أَيْ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ بِالرُّتْبَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ) إلَى الْفَائِدَةِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ) أَيْ النِّكَاحُ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَسْلَمَتْ إلَخْ) أَيْ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ قَبْلَ نَحْوِ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: فِي إسْلَامِ أَبِيهَا) أَيْ إسْلَامِ أَبِي الزَّوْجَةِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونَةِ قَبْلَ نَحْوِ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ: مَعَهُ أَيْ الزَّوْجِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ أَيْ أَوْ عَقِبَ إسْلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَقْدَ) أَيْ وَأَنَّ الْعَقْدَ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: فَهَاجَرَتْ مَعَهُ) أَقُولُ: الْقِصَّةُ الشَّهِيرَةُ فِي كُتُبِ السِّيَرِ فِي أَسْرِ أَبِي الْعَاصِ قَبْلَ إسْلَامِهِ مُصَرِّحَةٌ بِتَأَخُّرِ هِجْرَتِهَا عَنْ هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْمُحَشِّي لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَعِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا هَاجَرَتْ كَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ حِينَ هِجْرَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَرِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِكَوْنِ جَمْعٍ إلَى وَجَبَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَخْ) أَيْ وَاعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِ جَمْعٍ إلَخْ) دَلِيلٌ لِلْإِلْغَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُهَا إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَحَقَّقُ اعْتِبَارُهَا فِي ذَلِكَ الْحَالِ وَكَيْفَ يَصْدُقُ تَحَقُّقُ الشُّرُوطِ حِينَئِذٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ فِي أَمْثِلَةِ الْمُصَنِّفِ يَظْهَرُ إشْكَالُ هَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالشُّرُوطِ انْتِقَاءَ الْمَوَانِعِ فَقَطْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَقْرِيرَ) بَلْ يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ زَالَ الْمُفْسِدُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ طَرَأَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ مِنْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ إلَخْ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَالْإِيضَاحِ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ أَيْضًا. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا إلَخْ) وَيَكْفِي الْحِلُّ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمُقَارِنُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالضَّابِطُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ فِي- النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ وَلَا نِكَاحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إلَى فَإِنْ قُلْت.
(قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ زَالَ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَقْتَهُ) أَيْ وَقْتَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَا نِكَاحَ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي رَضَاعٍ أَوْ جِمَاعٍ رَافِعَيْنِ لِلنِّكَاحِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ أَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَفِي الشَّارِحِ وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ: أَوْ طُرُوُّ يَسَارٍ أَوْ إعْفَافٍ فِي الْأَمَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيُقَرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُفْسِدِ الزَّائِلِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ فَيُقَرُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِلَا إذْنِ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَالْوَلِيُّ غَيْرُ أَبٍ وَجَدٍّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَعِدَّةِ النِّكَاحِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ إلَخْ) فَإِنْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً فَاِتَّخَذَهَا زَوْجَةً فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهَذَا مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً وَاعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لَا يُقَرُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَالْغَصْبِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُطَاوَعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ. اهـ. قَالَ ع ش بَقِيَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَالْحَرْبِيِّ لِأَنَّ الْحِرَابَةِ فِيهِمَا مُتَأَصِّلَةٌ وَأَمَانَهُمَا مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ فَكَأَنْ لَا أَمَانَ لَهُمَا. اهـ.